الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة التاسعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 18
تتولى مصلحة الجمارك المهمات الآتية: 1- إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية تصل إلى المملكة حال تقديم إذن فسحها. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره. 3- إبلاغ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها.
عرض على BOE
المادة الثامنة :المادة العاشرة :
عرض كل مواد النظام