المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 1 من 35
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - المؤسسة الصحية الخاصة: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي: 1- المستشفى: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم. 2- المجمع الطبي العام: كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة). 3- المجمع الطبي المتخصص: مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر، وفروعه الدقيقة. 4- العيادة: كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم. 5- مركز الأشعة: المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة. 6- المختبر الطبي: المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية. 7- مركز جراحة اليوم الواحد: مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 8- مراكز الخدمة الصحية المساندة: الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل وتشمل ما يأتي: أ - مراكز العلاج الطبيعي. ب - محلات النظارات الطبية. ج - محلات الأجهزة والأطراف الصناعية. د - المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية. 9- مركز خدمات النقل الإسعافي: الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله للمستشفى، وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي. - الوزارة: وزارة الصحة. - الوزير: وزير الصحة.