نظام المؤسسات الصحية الخاصة
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض ، أو إجراء الت
نظام المؤسسات الصحية الخاصة
أنظمة عادية • الصحة • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الأولى:
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
- المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض ، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي :
2 - المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة).
3 - المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر، وفروعه الدقيقة.
4 - العيادة : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم.
5 - مركز الأشعة : المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.
6 - المختبر الطبي : المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.
7 - مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8 - مراكز الخدمة الصحية المساندة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل وتشمل ما يأتي :
ب - محلات النظارات الطبية.
ج - محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.
د - المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
- الوزارة : وزارة الصحة .
- الوزير : وزير الصحة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الثانية :
1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2 - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.
3 - يشترط في مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيبًا في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفًا عليه، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا له.
4 - يشترط في مالك المختبر الطبي أو مركز الأشعة أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنيًّا متخصصًا في طبيعة العمل، وأن يكون العمل فيه تحت إشرافه المباشر.
5 - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال، مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها.
6 - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًّا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7 - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
8 - يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الرابعة:
2 - يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الخامسة:
يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقًا لما يأتي:
| المؤسسة الصحية الخاصة | رسم الترخيص أو تجديده |
|---|---|
| المستشفى الذي يحوي خمسين سريرًا فأقل | 5000 ريال |
| المستشفى الذى يحوي واحدًا وخمسين سريرًا إلى مائة سرير | 10000 ريال |
| المستشفى الذى يحوى أكثر من مائة سرير | 15000 ريال |
| المجمع الطبي العام | 2000 ريال |
| المجمع الطبي المتخصص | 2000 ريال |
| العيادة | 1000 ريال |
| مركز الأشعة | 1000 ريال |
| المختبر الطبي | 2000 ريال |
| مركز جراحة اليوم الواحد | 2000 ريال |
| مركز الخدمة الصحية المساندة | 1000 ريال |
| مركز خدمات النقل الإسعافي | 1000 ريال |
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة السابعة:
ويصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية، ولا تعد اجتماعاتها نظامية إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة إعلان أسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الحادية عشرة:
يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي :
1 - الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للأشعة بحسب تخصصاته، وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الإسعافية اللازمة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2 - صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقًا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة التاسعة عشرة:
1 - انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.
2 - مضي ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة، ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقًا لظروف كل حالة، على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة العشرون:
1 - إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق.
2 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة.
3 - غرامة مالية لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي.
4 - غرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال، ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد.
5 - غرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الحادية والعشرون:
1 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال.
2 - إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يومًا، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق.
3 - سحب الترخيص ، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
المادة الخامسة والعشرون:
2 - يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
3 - ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.
4 - تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.