المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 11 من 35
يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي: 1- الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للأشعة بحسب تخصصاته، وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الإسعافية اللازمة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقًا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.