المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 14 من 35
يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه- على الأقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة، واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين.