الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة العشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 20 من 35
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية: 1- إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق. 2- غرامة مالية لا تقل عن (10. 000(عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على)30. 000) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة. 3- غرامة مالية لا تقل عن (30. 000(ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على)100. 000) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي. 4- غرامة مالية لا تقل عن (50. 000(خمسين ألف ريال، ولا تزيد على)150. 000) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد. 5- غرامة مالية لا تقل عن (100. 000(مائة ألف ريال ولا تزيد على)300. 000) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة:المادة الحادية والعشرون:
عرض كل مواد النظام