المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 23 من 35
يجوز بقرار من اللِّجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) - كإجراء تحفظي- إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها - في حالة ثبوتها - سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.