المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 25 من 35
1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشاريًّا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارًا نظاميًّا؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه. ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه. 2- يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ. 3- ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها. 4- تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.