الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة التاسعة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 29 من 35
يجوز للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة - أو جزء منها- في الأغراض التي يراها، على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرون:المادة الثلاثون:
عرض كل مواد النظام