المادة الثالثة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 33 من 35
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ3/ 11/ 1407هـ.