المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المؤسسات الصحية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 9 من 35
يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريرًا، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريرًا، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة.