المادة (26) التقيد بقوانين (بأنظمة) الدولة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 26 من 62
مع مراعاة أحكام هذا القانون (النظام(ولائحته التنفيذية، على المرخص له أن يتقيد بالقوانين)بالأنظمة) المعمول بها في الدولة.