القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. المجلس: | مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: | المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الع
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
أنظمة عادية • الطاقة والصناعة والتعدين • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الأول: أحكام أولية
المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المجلس: |
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. |
المجلس الأعلى: |
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. |
الدولة: |
الدولة العضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. |
السلطة المختصة: |
الوزير أو المسئول في الجهة المختصة الذي يعهد إليه بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه. |
الجهة المختصة: |
الجهة التي يعهد إليها بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه وفقًا للأوضاع الدستورية والتنظيمية لكل دولة. |
الاحتياطي التعديني: |
كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين، أو مثبتة جيولوجيًا أو تقديريًا بعدد محدود من الحفر، أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية. |
الإيجار السطحي: |
مقابل الانتفاع الذي يلتزم به المرخص له لإيجار الأرض المشمولة بالرخصة. |
المقابل المالي للاستغلال: |
المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل الاستغلال للمعادن أو الخامات المعدنية المرخصة وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته. |
التطوير: |
الأعمال التي تتم داخل منطقة رخصة الاستغلال والتي تسبق الإنتاج التجاري، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تسوية الأرض وبناء المنشآت الثابتة من مساكن ومكاتب ووحدات تكسير وطحن الخام ووحدات المعالجة، وجميع التجهيزات الأساسية التي تؤدي إلى استخراج الخام ومعالجته وأعمال الحفر مثل حفر الأنفاق والحفر المفتوحة المؤدية إلى جسم الخام. |
الاستغلال: |
استخراج الخامات والمعادن (تعدينًا أو تحجيرًا) وتسويقها داخليًا أو خارجيًا، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض. |
التركيز: |
زيادة نسبة معدن ما في منتج ما. |
المعادن: |
مركبات غير عضوية فلزية ولا فلزية ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة. |
الحصى: |
الأحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين (2-75) ملم. |
الحفر: |
عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي...) في سطح الأرض أو تحت السطح لأخذ عينات صخرية أو معدنية من تحت سطح الأرض لدراسة مكونات باطنها. |
الخامات: |
تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية، وتوجد على حالتها الطبيعية. |
التكوينات المعدنية: |
أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية. |
التعدين: |
عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضروريًا لذلك. |
المرخص له: |
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنح أي حق من الحقوق المقررة بموجب هذا القانون (النظام). |
مالك الأرض: |
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الأرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين، وذلك في حالة عدم ملكية المرخص له لهذه الأرض. |
المناطق التعدينية: |
الأماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية. |
المنجم: |
المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح الأرض أو من باطنها. |
منجم صغير: |
المنجم الذي لا تتجاوز مساحته كيلومترًا مربعًا واحدًا، وحجم راسبه المعدني وكذا إنتاجه من الخام والاستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك للجهة المختصة. |
منطقة الرخصة: |
المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة، والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة. |
المستثمر: |
الشخص الطبيعي أو الاعتباري – سواءً أكان مواطنًا أو غير مواطن – الذي يطلب الحصول على رخصة محددة على منطقة ما. |
فحص الخامات: |
دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات. |
المخلفات الخطرة: |
المخلفات التي تحوي مواد ضارة بالبيئة أو الإنسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامة معدنية، وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية. |
الاستطلاع: |
المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي. |
الكشف: |
نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية ولا فلزية ذات فائدة، بالطرق الجيولوجية، أو الجيوفيزيائية، أو الجيوكيميائية، والحفر بأنواعه، أو أي طريقة أخرى مناسبة، في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها. |
المحاجر: |
أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها مواد الخام أو مواد البناء. |
الرمل: |
المادة التي تنتج عن تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو نحتها أو تعريتها، ويكون بأقطار تقل عن (2) ملم. |
الرواسب الطبيعية: |
المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي. |
النيزك: |
أية كتلة أو شظية صخرية أو معدنية مصدرها الفضاء وتخترق الغلاف الجوي للأرض وتسقط على سطحها. |
جمع المواد: |
جمع المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مناسبة أو لأغراض غير استثمارية، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها. |
التعدين المعيشي: |
استغلال المعادن والصخور ومعالجتها بالوسائل اليدوية أو الآلية البسيطة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة. |
الصخور: |
هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر. |
البحر الإقليمي: |
منطقة الحزام البحري الملاصق للدولة، ويبلغ عرضه اثني عشر ميلًا بحريًا مقاسًا من خط الأساس للدولة، وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك، وكذلك إلى قاع وباطن أرضه، ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وولايتها على هذه المنطقة. |
إعادة تأهيل الموقع: |
الأعمال التي على المرخص له القيام بها لإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية - ما أمكن - بعد الانتهاء من جميع نشاطاته فيه، والتخلص من كافة النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له. |
المنطقة الاقتصادية الخالصة: |
المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له، وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة. |
اللائحة: |
اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). |
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الأول: أحكام أولية
المادة (2) ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن
وتنتقل ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن من الدولة إلى المرخص له وفقًا لهذا القانون (النظام) بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك وفقًا لشروط الرخصة، خلال سريانها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الأول: أحكام أولية
المادة (3) المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا القانون (النظام)
1 - البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما.
2 - اللآلئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الأول: أحكام أولية
المادة (4) اختصاصات الجهة المختصة بتطبيق هذا القانون (النظام)
تقوم الجهة المختصة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يأتي:
1 - تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها.
2 - تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الرخص.
3 - التفاوض بشأن منح الحقوق بمقتضى هذا القانون (النظام) ولائحته وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.
4 - توفير ما أمكن من الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية.
5 - التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فيما يخص تنمية المرافق وتوفير البنية الأساسية للمناطق التعدينية.
6 - تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
7 - الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا القانون (النظام) وفقًا لما تحدده اللائحة.
8 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة.
9 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والإيجار السطحي وفقًا لما تحدده اللائحة.
10 - تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقًا لهذا القانون (النظام) وفقًا للائحة.
11 - تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المزايدات أو المنافسات الخاصة برخص الكشف والاستغلال.
12 - تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا القانون (النظام).
13 - تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام).
14 - تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقًا لهذا القانون (النظام).
15 - تزويد الجهات الرسمية المختصة والأشخاص ذو العلاقة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا القانون (النظام).
16 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الأول: أحكام أولية
المادة (5) ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الأول: أحكام أولية
المادة (6) الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها
ويجوز منح رخص على الأراضي المملوكة ملكية خاصة وفق ما تقره المادة الثالثة والعشرون.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الأول: أحكام أولية
المادة (7) الأراضي والمناطق المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)
1 - الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، والأراضي التي حددت رسميًا بأنها تاريخية أو أثرية أو محميات طبيعية.
2 - الأراضي التي تقوم عليها مدن، أو شوارع، أو مطارات، أو سكك حديدية، أو خطوط أنابيب، أو طرق عامة، أو أي وسيلة من وسائل النقل أو الاتصالات العامة، أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة، أو أي مرفق عام، أو منشأة عسكرية، أو مشروع زراعي. وإذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المبينة في هذه الفقرة، فإنه يجوز للجهة المختصة رفع الحظر عن هذه الأراضي بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، وفقًا للإجراءات المتبعة في كل دولة.
3 - الأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا القانون (النظام) بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص في الدولة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الأول: أحكام أولية
المادة (8) مناطق الاحتياطي التعديني
للسلطة المختصة أن تصدر قرارا بتحديد الأراضي والمناطق البحرية لتخصيصها أو حجزها للاحتياطي التعديني، ولها أن تحدد الأنشطة غير المسموح بها في هذه الأراضي أو المناطق من أجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لإغراض التعدين أو التحجير وفقا لهذا القانون (النظام).
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الأول: أحكام أولية
المادة (9) سجل الطلبات والرخص
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (10) أنواع الرخص
أنواع الرخص، وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) كما يلي:
1 - رخصة استطلاع.
2 - رخصة كشف.
3 - رخصة جمع مواد.
4 - رخصة استغلال، وتشمل ما يأتي:
أ - رخصة تعدين.
ب - رخصة محجر مواد خام.
ج - رخصة منجم صغير.
د - رخصة تعدين معيشي.
هـ - رخصة محجر مواد بناء.
ويجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري الحصول على أكثر من رخصة واحدة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (11) الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (12) البت في الطلبات المتعارضة (المتعددة)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (13) رفض الطلبات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (14) رهن الحقوق ونقل الالتزامات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (15) تعديل شروط الرخص
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (16) تحويل الرخص
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (17) سرية المعلومات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (18) الرقابة والتفتيش
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (19) إيقاف النشاط أو تعليقه
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (20) أسباب إلغاء الرخص
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (21) إجراءات الإلغاء
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (22) الموجودات وقت الإلغاء
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (23) حماية حقوق الغير
بما لا يتعارض مع ما تنص عليه الدساتير والأنظمة الأساسية والقوانين لدول مجلس التعاون بشأن الملكية الخاصة ونزعها للمنفعة العامة، يتم تطبيق النص التالي: "إذا كانت الأراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا القانون (النظام) مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي أو قانوني، أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعًا أو قانونا، فأن على المرخص له أن يقدم إلى مالك الأرض أو المنتفع، الرخصة - متى ما طلب منه ذلك - التي تخول له ممارسة حقوق عليها بموجب هذا القانون (النظام)، وإلا عد متعديا. ويجب على المرخص له قبل أن يبدأ ممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له أيا كان نوعها أن يتفق مع مالك الأرض أو المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال الأرض من نفع، وعن الأضرار التي قد تلحق بالأرض نتيجة العمليات المرخص بها، وأن يقدم ذلك الاتفاق للجهة المختصة قبل بدء عملياته على هذه الأرض".
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (24) إدارة الأعمال
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (25) المسح الجوي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (26) التقيد بقوانين (بأنظمة) الدولة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (27) الدراسات اللازمة لإصدار الرخص
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (28) القوة القاهرة
ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصوليًا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلًا.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (29) التخلي الاختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (30) حقوق الارتفاق
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثالث: الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف: الفصل الأول: رخصة الاستطلاع
المادة (31) إصدار رخصة الاستطلاع
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثالث: الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف: الفصل الأول: رخصة الاستطلاع
المادة (32) الحقوق التي تخولها رخصة الاستطلاع
1 - فحص المنطقة التي تغطيها الرخصة لجميع المعادن غير المستثناة بموجب هذا القانون (النظام).
2 - فحص الخامات وأخذ العينات حسبما هو موضح في اللائحة.
3 - استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية.
4 - القيام بأي عمل آخر مما يعد عادة من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يحتمل وجود معادن فيها.
5 - الاطلاع على الخرائط والبيانات غير السرية المتوفرة لدى الجهة المختصة بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة.
ولا تمنح هذه الرخصة الحق للمرخص له في الحفر بأنواعه ولا في بناء منشآت ثابتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها، كما أنها لا تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدار رخصة كشف أو أي رخصة من شأنها أن تخوله استغلال المعادن، كما أن وجود رخصة استطلاع في منطقة معينة لا يمنع الجهة المختصة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها، سواء للمرخص له أم لغيره. ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقًا انفراديًا استبعاد المناطق المشمولة بالرخصة اللاحقة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الدولة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الثالث: الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف: الفصل الأول: رخصة الاستطلاع
المادة (33) التزامات حامل رخصة الاستطلاع
1 - إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الاستطلاع.
2 - تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل.
3 - تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة.
وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الفصل الثاني: رخصة الكشف
المادة (34) إصدار رخصة الكشف
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الفصل الثاني: رخصة الكشف
المادة (35) الحقوق التي تخولها رخصة الكشف
1 - الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.
2 - استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة للإنتاج التجاري.
3 - إنشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف.
4 - استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوبًا لتحقيق أغراض الرخصة.
5 - الحصول – أثناء سريان مدة الرخصة – على رخصة استغلال بالمنطقة المرخص له بالكشف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته وأثبت وجود معدن أو معادن يمكن استغلالها.
وعلى الجهة المختصة أن تبت في طلب رخصة الاستغلال خلال الفترة المحددة في اللائحة، فإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في الطلب تعد رخصة الكشف قد مددت حكمًا إلى أن يبت في الطلب، ويعفى المرخص له من دفع الرسوم عن فترة تمديد هذه الرخصة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الفصل الثاني: رخصة الكشف
المادة (36) التزامات حامل رخصة الكشف
1 - الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف.
2 - تقديم برنامج عمل معتمد من قبل الجهة المختصة.
3 - اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف.
4 - إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف.
5 - تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة.
6 - تسليم الجهة المختصة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
7 - عدم نقل أي معدن من منطقة الكشف إلا لأغراض التحليل والدراسة وبعد الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (37) الحقوق التي تخولها رخص الاستغلال
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (38) التزامات حامل رخصة الاستغلال
1 - اتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.
2 - إعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة.
3 - أن يبلغ الجهة المختصة بما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية، سواء كانت بناءً أم نقشًا أم رسمًا أم غير ذلك مع الالتزام بالمحافظة عليها.
4 - التقيد بالاشتراطات البيئية المعتمدة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (39) عدم استغلال أحد المعادن
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (40) استخدام مرافق خارج منطقة الاستغلال
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (41) المناطق المحجوزة للمنافسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (42) شراء الإنتاج
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (43) تجديد أو تمديد رخص الاستغلال
للسلطة المختصة تجديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها المدة القصوى للرخصة المطلوب تجديدها، بشرط أن يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد قبل (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
وتجدد الجهة المختصة رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
وللسلطة المختصة - دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والعشرون) من هذا القانون (النظام) - تمديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير للمرخص له الذي تعرض لقوة قاهرة منعته أو أخرت قيامه بأي من التزاماته في الوقت المحدد لمدة تساوي مدة القوة القاهرة التي توافق عليها الجهة المختصة وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
وتمدد الجهة المختصة رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الفصل الثاني: اصدار رخص الاستغلال
المادة (44) رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الفصل الثاني: اصدار رخص الاستغلال
المادة (45) رخصة المنجم الصغير
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الفصل الثاني: اصدار رخص الاستغلال
المادة (46) رخصة محجر مواد البناء
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الفصل الثاني: اصدار رخص الاستغلال
المادة (47) رخصة محجر تعدين معيشي
ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط التعدين المعيشي، وأن يقدم تقريرًا نهائيًا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.
ويحق للسلطة المختصة عدم منح رخصة التعدين المعيشي دون إبداء الأسباب.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الفصل الثاني: اصدار رخص الاستغلال
المادة (48) الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة التعدين المعيشي
ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط التعدين المعيشي، وأن يقدم تقريرًا نهائيًا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الخامس: الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد / التعدين المعيشي
المادة (49) إصدار رخصة جمع مواد
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب الخامس: الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد / التعدين المعيشي
المادة (50) الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة جمع المواد
ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط جمع المواد، وأن يقدم تقريرًا نهائيًا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب السادس: الأحكام المالية
المادة (51) الرسوم
أ - رسم تقديم الطلب.
ب - رسم إصدار الرخصة وتجديدها أو تمديدها.
ج - رسم تحويل الرخصة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب السادس: الأحكام المالية
المادة (52) الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب السادس: الأحكام المالية
المادة (53) الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدن
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب السادس: الأحكام المالية
المادة (54) حوافز الاستثمار
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب السادس: الأحكام المالية
المادة (55) الإعفاء من الرسوم الجمركية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب السابع: العقوبات
المادة (56) عقوبات عامة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب السابع: العقوبات
المادة (57) عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب السابع: العقوبات
المادة (58) عقوبة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة للدولة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب السابع: العقوبات
المادة (59) تطبيق العقوبات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب السابع: العقوبات
المادة (60) الوثائق والبيانات الواجب نشرها
1 - اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
2 - القرارات ذات الطابع العام.
3 - الرخصة المانحة للحقوق.
4 - القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا القانون (النظام).
5 - القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذ القانون (النظام)، وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في اللائحة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
الباب السابع: العقوبات
المادة (61) أثر هذا القانون (النظام) على الرخص السابقة
2 - يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل القانون (النظام) السابق إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بهذا القانون (النظام)، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة بموجب هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به وفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.
3 - فيما لم يرد بشأن نص خاص في هذا القانون (النظام)، أو في لائحته التنفيذية، تطبق (القوانين) والأنظمة المعمول بها في كل دولة.