الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (62) اللائحة التنفيذية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 62 من 62
يكون للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، وإصدار وتفسير وتعديل لائحته التنفيذية.
عرض على BOE
المادة (61) أثر هذا القانون (النظام) على الرخص السابقة
عرض كل مواد النظام