المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 1 من 721
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام. 2- لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.