المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 2 من 721
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.