الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 105 من 721
للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.
عرض على BOE
المادة الرابعة بعد المائةالمادة السادسة بعد المائة
عرض كل مواد النظام