المادة الخامسة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 105 من 721
للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.