الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: خيار الشرط
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 106 من 721
1- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر، فإذا عدل من له الخيار عُدَّ ذلك فسخًا للعقد، وإذا لم تعين مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. 2- يسقط الخيار في العدول عن العقد بإسقاطه صراحة أو ضمنًا ممن له الخيار، ويسقط بمضي مدة الخيار دون عدول، وإذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار أحدهما لم يسقط خيار الآخر.
عرض على BOE
المادة الخامسة بعد المائةالمادة السابعة بعد المائة
عرض كل مواد النظام