الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية عشرة بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • خامسًا: آثار فسخ العقد وانفساخه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 112 من 721
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة بعد المائةالمادة الثالثة عشرة بعد المائة
عرض كل مواد النظام