المادة الثانية عشرة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • خامسًا: آثار فسخ العقد وانفساخه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 112 من 721
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.