المادة الثالثة عشرة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • خامسًا: آثار فسخ العقد وانفساخه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 113 من 721
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام بالسرية؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.