المادة الخامسة عشرة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 115 من 721
يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.