الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • سادسًا: الدفع بعدم التنفيذ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 114 من 721
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة بعد المائةالمادة الخامسة عشرة بعد المائة
عرض كل مواد النظام