الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: الفعل الضار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 118 من 721
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة بعد المائةالمادة التاسعة عشرة بعد المائة
عرض كل مواد النظام