الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: الفعل الضار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 119 من 721
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة بعد المائةالمادة العشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام