الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 121 من 721
إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة العشرون بعد المائةالمادة الثانية والعشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام