الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة العشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 120 من 721
كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة بعد المائةالمادة الحادية والعشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام