الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 134 من 721
يُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائةالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
عرض كل مواد النظام