الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 135 من 721
استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعةٍ عامَّةٍ وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عن ذلك الضرر.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةالمادة السادسة والثلاثون بعد المائة
عرض كل مواد النظام