الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 138 من 721
1- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي. 2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي. 3- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ. 4- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون بعد المائةالمادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
عرض كل مواد النظام