المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 139 من 721
1- يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار. 2- يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ.