المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 15 من 721
يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.