الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 16 من 721
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرةالمادة السابعة عشرة
عرض كل مواد النظام