الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: الفضالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 157 من 721
1- يعدُّ الفضولي نائبًا عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى المنتفع في هذه الحال أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. 2- لا يستحق الفضولي أجرًا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسون بعد المائةالمادة الثامنة والخمسون بعد المائة
عرض كل مواد النظام