المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: الفضالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 158 من 721
1- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته. 2- إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تجاه مورثهم.