المادة الستون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: النظام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 160 من 721
الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.