الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والستون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثاني: آثار الالتزام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 161 من 721
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
عرض على BOE
المادة الستون بعد المائةالمادة الثانية والستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام