المادة الثالثة والستون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثاني: آثار الالتزام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 163 من 721
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.