الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والستون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثاني: آثار الالتزام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 162 من 721
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
عرض على BOE
المادة الحادية والستون بعد المائةالمادة الثالثة والستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام