الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 173 من 721
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. 2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعون بعد المائةالمادة الرابعة والسبعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام