الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 174 من 721
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والسبعون بعد المائةالمادة الخامسة والسبعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام