الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثمانون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 186 من 721
إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثمانون بعد المائةالمادة السابعة والثمانون بعد المائة
عرض كل مواد النظام