المادة السابعة والثمانون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 187 من 721
إذا قُضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.