الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والتسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: حبس المال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 192 من 721
لكل من أنفق على ملك غيره نفقاتٍ ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.
عرض على BOE
المادة الحادية والتسعون بعد المائةالمادة الثالثة والتسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام