الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: حبس المال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 193 من 721
1- من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته. 2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
عرض على BOE
المادة الثانية والتسعون بعد المائةالمادة الرابعة والتسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام