المادة السابعة والتسعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام الفصل الأول: الشرط والأجل الفرع الأول: الشرط
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 197 من 721
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.