الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: الإعسار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 196 من 721
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
عرض على BOE
المادة الخامسة والتسعون بعد المائةالمادة السابعة والتسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام