المادة السادسة والتسعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: الإعسار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 196 من 721
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.