المادة الأولى بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام الفصل الأول: الشرط والأجل الفرع الأول: الشرط
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 201 من 721
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه.