المادة الثانية بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام الفصل الأول: الشرط والأجل الفرع الأول: الشرط
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 202 من 721
يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤولٌ عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.