المادة التاسعة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: الأجل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 209 من 721
إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلًا يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.