المادة العاشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 210 من 721
1- يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. 2- إذا امتنع من له الخيار دائنًا أو مدينًا عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائنًا أو مدينًا ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلًا لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.